تخدير

قانون المنشطات

القانون ب. ويتضمن الرقم 376 المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 2000 جزاءات جنائية تتعلق بأنشطة استهلاك وتسويق مواد تعاطي المنشطات.

السلوك المجرم هي تلك التي ينص عليها الفن. (9) في الفقرة 1 ، تكون العقوبة السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات بالنسبة لأولئك الذين يشترون أو يديرون أو يأخذون أو يستخدمون مواد منشطات من أجل تغيير الأداء التنافسي للرياضيين أو تغيير نتائج الضوابط (العنصر وبالتالي ، فإن متلقي العقوبة هو الذي يسمح بالممارسة غير المشروعة ونفس المستخدم.

أولئك الذين لا يمارسون نشاطًا تنافسيًا لا يمكن اعتبارهم عرضة للعقاب من خلال المشاركة في فعاليات تنافسية منظمة تحت رعاية الهيئات المعترف بها من قبل CONI.

ولتحمل الجريمة ، فإن العلاقة الزمنية بين التوظيف والأداء ليست ضرورية: فالنشاط الذي يتم تنفيذه أثناء إعداد الالتزام التنافسي هو أيضاً غير قانوني (مثل المواد الابتنائية البطيئة ، أي بطيئة الافراج عن المادة). فيما يلي أهم النقاط في هذا القانون:

"الانضباط للحماية الصحية للأنشطة الرياضية ومكافحة المنشطات"

(وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي في 16 نوفمبر 2000)

المادة 1

(الحماية الصحية للأنشطة الرياضية - حظر المنشطات)

التطعيم هو تناول أو تناول عقاقير أو مواد نشطة بيولوجيا أو دوائية واعتماد أو الخضوع للممارسات الطبية التي لا تبررها الظروف المرضية وقادرة على تعديل الظروف الجسمية الفيزيولوجية أو البيولوجية من أجل تغيير الأداء منافسة الرياضيين.

في وجود الظروف المرضية للرياضي موثقة ومعتمدة من قبل الطبيب ، يمكن وصفها للرياضيين معاملة محددة طالما أنها تنفذ وفقا للطرائق المشار إليها في مرسوم التسجيل الأوروبي أو الوطني النسبي المحدد والجرعات المتوقعة حسب الاحتياجات العلاجية المحددة. وفي هذه الحالة ، يُلزم الرياضي بإبقاء الوثائق ذات الصلة متاحة للسلطات المختصة ويمكنه المشاركة في المسابقات الرياضية ، بما يتوافق مع اللوائح الرياضية ، شريطة ألا يعرض ذلك سلامته البدنية والعقلية للخطر.

المادة 9

(أحكام جنائية)

وما لم تكن هذه الحقيقة تشكل جريمة أكثر خطورة ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ليرة إلى 100 مليون شخص يتجرأون على الآخرين أو يدير أو يؤيد استخدام المخدرات أو المواد النشطة بيولوجيا أو الدوائية ، المدرجة في الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 2 ، والتي لا تبررها الظروف المرضية ومناسبة لتعديل الظروف النفسية أو البيولوجية للكائن الحي ، من أجل تغيير الأداء الرياضي للرياضيين ، أو تهدف إلى تعديل نتائج الضوابط على استخدام العقاقير أو المواد.

يتم زيادة الجملة المشار إليها في الفقرة 2:

إذا كان من واقع يستمد الضرر على الصحة ؛

إذا ارتكبت الحقيقة ضد قاصر ؛

إذا ارتكبت هذه الحقيقة من قبل عضو أو موظف في CONI أو اتحاد رياضي وطني أو شركة أو جمعية أو منظمة معترف بها من قبل CONI.

إذا ارتكب الفعل من قبل أخصائي صحي ، فإن الجملة تؤدي إلى اعتراض مؤقت من ممارسة المهنة.

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 ، الحرف ج) ، تؤدي الجملة إلى استبعاد نهائي من مكاتب إدارة CONI ، والاتحادات الرياضية الوطنية ، والشركات ، والجمعيات وهيئات الترويج التي تعترف بها CONI.

ويصدر أمر بالإدانة على الدوام بمصادرة الأدوية والمواد الصيدلانية وغيرها من الأشياء التي تخدم أو تهدف إلى ارتكاب الجريمة.

أي شخص يتاجر بالعقاقير والمواد الفعالة دوائيا أو بيولوجيا ضمن الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 2 ، من خلال قنوات غير الصيدليات المفتوحة للجمهور وصيدليات المستشفيات والمستوصفات المفتوحة للجمهور والمرافق الأخرى التي تحتفظ بالمخدرات مباشرة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين ليرة إلى 150 مليون ليرة.